القاضي النعمان المغربي
370
دعائم الإسلام
السدس وما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذلك ولد الولد ما تسافلوا ( 1 ) إذا لم يكن أقرب منهم من الوالد فهم بمنزلة الولد . ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت ولد . فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كان لولد الابن سهم أبيهم ، ولولد البنت سهم أمهم ، ما كانوا قلوا أو كثروا ، ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم صاروا إلى حال التقرب بمن تقربوا به ، فلو ترك الرجل بنت ابنه وابن ابنته كان لابن البنت الثلث ولابنة الابن الثلثان . فصل ( 2 ) ذكر ميراث الوالدين مع الولد والاخوة ( 1336 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه عن النبي ( صلع ) أنه قال : إذا ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، وقال تعالى ( 3 ) : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ، فسمى جل ذكره للأبوين ها هنا ، ما سمى لهما . وجعل الفضل عن ذلك للولد على ما تقدم ذكره . ( 1337 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو
--> ( 1 ) س ، د ، ط - تناسلوا ، ى ، ع ، ز - تسافلوا . ( 2 ) 4 / 11 . ( 3 ) أيضا .